الشيخ الأنصاري

271

كتاب النكاح

مع مراعاة ( عادة أهلها ) المستقرين في بلدها ، أو ما يساويه من حيث العادة في المهر . والمعتبر في الأهل : أقاربها من الطرفين ( ما لم يتجاوز خمسمائة درهم ) وهو مهر السنة ، للمروي عن أبي بصير ( 1 ) ، المضعف سندا ودلالة . ومن ثم قيل ( 2 ) بعدم تقييده بذلك لاطلاق الأخبار أن لها صداق نسائها ، مع اعتضادها بقاعدة أن مهر المثل بمنزلة القيمة للبضع ( 3 ) . ( وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة ) بلا خلاف ظاهر ، للآية ( 4 ) والأخبار ( 5 ) المدعى [ تواترها ] ( 6 ) ، ومقتضى إطلاقها ثبوتها لها ( حرة كانت أو أمة ) . ( و ) إنما ( يعتبر ) المتعة ( بحاله ، فالموسر يتمتع بالدابة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، والمتوسط بخمسة أو الثوب المتوسط ، والفقير بالدينار أو الخاتم ( 7 ) وشبهه ) [ و ] ( 8 ) كل ذلك على وجه المثال ، والمناط [ اللازم

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 25 ، الباب 13 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومنهم من قال . ( 3 ) انظر نهاية المرام 1 : 377 ، والحدائق 24 : 481 . ( 4 ) البقرة : 236 . ( 5 ) الوسائل 15 : 54 - 59 ، الباب 48 - 50 من أبواب المهور ، وادعى تواترها صاحب الجواهر ، راجع الجواهر 31 : 51 . ( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 7 ) في ( ع ) والارشاد : والخاتم . ( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .